جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه ، لا من جيش البلد . و لا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين . و يكره تأخير القسمة في دار الحرب بغير عذر ، و إقامة الحدود فيها . و لو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها ، فلو ارتجعت فلا سبيل على الاحرار ، و أما الاموال و العبيد فلاربابها قبل القسمة ، و لو عرفت بعدها استعيدت ، و رجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين . ] قوله : ( و لو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة عنه ) . لانها مردوده ، و لو كانت سريتين فكالواحدة ، سواء كانتا إلى جهة واحدة أو إلى جهتين ، لان المجموع جيش واحد . قوله : ( و يكره تأخير القسمة في دار الحرب من عذر ) . هذا مذهب أكثر الاصحاب ، إلا ابن الجنيد ، فإنه اختار أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب ( 1 ) ، و الاول هو المختار ، لفعل النبي صلى الله عليه و آله ( 2 ) ، و لانه لا يؤمن استرجاع المشركين لها . قوله : ( و إقامة الحدود فيها ) . لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب ، و لو قتل عمدا اقتص منه في دار الحرب . قوله : ( فلا سبيل على الاحرار ) لا متنا ع دفع العوض عنها كما يقوله الشيخ في الاموال ( 3 ) . قوله : ( و لو عرفت بعدها استعيدت . ) . و قيل : بل يدفع إلى مالكها قيمتها من بيت المال ( 4 ) ، و هو ضعيف .

1 - نقله عنه في المنتهى 2 : 954 .

2 - ذكره الشيخ في المبسوط 2 : 35 .

3 - النهاية : 295 .

4 - قاله العلامة في المختلف : 329 .

/ 491