[ و لو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه ، لا من جيش البلد . و لا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين . و يكره تأخير القسمة في دار الحرب بغير عذر ، و إقامة الحدود فيها . و لو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها ، فلو ارتجعت فلا سبيل على الاحرار ، و أما الاموال و العبيد فلاربابها قبل القسمة ، و لو عرفت بعدها استعيدت ، و رجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين . ] قوله : ( و لو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة عنه ) . لانها مردوده ، و لو كانت سريتين فكالواحدة ، سواء كانتا إلى جهة واحدة أو إلى جهتين ، لان المجموع جيش واحد . قوله : ( و يكره تأخير القسمة في دار الحرب من عذر ) . هذا مذهب أكثر الاصحاب ، إلا ابن الجنيد ، فإنه اختار أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب ( 1 ) ، و الاول هو المختار ، لفعل النبي صلى الله عليه و آله ( 2 ) ، و لانه لا يؤمن استرجاع المشركين لها . قوله : ( و إقامة الحدود فيها ) . لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب ، و لو قتل عمدا اقتص منه في دار الحرب . قوله : ( فلا سبيل على الاحرار ) لا متنا ع دفع العوض عنها كما يقوله الشيخ في الاموال ( 3 ) . قوله : ( و لو عرفت بعدها استعيدت . ) . و قيل : بل يدفع إلى مالكها قيمتها من بيت المال ( 4 ) ، و هو ضعيف . 1 - نقله عنه في المنتهى 2 : 954 . 2 - ذكره الشيخ في المبسوط 2 : 35 . 3 - النهاية : 295 . 4 - قاله العلامة في المختلف : 329 .