[ الكفار عنهم . و لو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ، ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار اشكال . و لو شرطناه وجب ، و لو شرطنا عدم الذب لم يجب ، ويحكم العقد عليهم بأشياء : ] يومئ إلى ذلك ( 1 ) . الثالث : لو كان المتحاكمان من أهل ملتين ، و لو يتراضيا بحاكم من إحدى الملتين حذرا من وقع الفتنة ، فان الدفع عنهم واجب علينا . الرابع : إذا كان المتحاكم فيه عدوانا عندنا لا عندهم ، كما لو أتلف أحدهم خمرا أو خنزيرا على آخر منهم في حال التظاهر ، فانه لا شيء على المتلف حينئذ ، عندنا ، فلا يجوز الرد إليهم ليقضوا بالغرم في هذه الحالة ، لان الاتلاف واجب حينئذ . الخامس : إذا فعل أحدهم ما يوجب العقوبة عندنا خاصة من حد أو تعزير لم يجز الرد إليهم ، لئلا يتعطل حد الله تعالى ، نعم ، لو اتفقت الملتان في إيجاب شيء جاز الرد . و لا عبرة بالاختلاف في الكم و الكيف . قوله : ( و لو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ) . ينشأ من ظاهر قوله عليه السلام : ( ( دماؤهم كدمائنا ، و أموالهم كأموالنا ) ، و من عدم صراحة في الدلالة ، و انتفاء الضرر عن المسلمين ، إذ ليسوا في حوزتهم و بلادهم ، و لما في جمع العساكر و إثارة الحرب من الضرر العظيم ، و الوجوب أحوط . و مثله ما لو كانوا في بلدة بين بلاد الاسلام و بلاد الكفر . قوله : ( و لو شرطناه وجب ، و لو شرطنا عدم الذب لم يجب ) . أي : و الحال انفرادهم ببلدة بعيدة ، كما أنا لو شرطنا عدم الذب مع القرب بطل ، لمنافاته مقتضى العقد .
1 - التهذيب 6 : 1 حديث : 842 .