[ أ : الكنائس ، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ، و لا في بلدة ملكناهم منهم قهرا أو صلحا ، فان أحدثوا شيئا نقض ، و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع ، ورم المستهدم منها ، و يكره للمسلم اجارة الرم . و لو وجد في بلد المسلمين كنيسة ، و لم يعلم سبقها و لا تأخرها لم ينقض ، لاحتمال أن تكون في برية و اتصلت بعمارة المسلمين . و لو صالحونا على أن الارض للمسلمين ، و لهم السكنى و إبقاء الكنائس جاز ، و لو شرطنا النقض جاز . ] قوله : ( في بلدة مصرها المسلمون ) . مثل : الكوفة ، و البصرة ، و بغداد . قوله : ( و لا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا ) . أي : على أن الارض للمسلمين ، و على رقابهم الجزية بدليل ( ملكناها ) . قوله : ( و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع ) . أي : حتى في مصرها المسلمون ، بأن كانت الكنيسة مثلا في فلاة ، ثم دخلت في خطة ( 1 ) بلد المسلمين ، كما نبه عليه فيما بعد . قوله : ( ورم المستهدم منها ) . و هو المشرف على الانهدام ، و مثله المنهدم ، لامتناع بقاء البناء مدة طويلة من دون إصلاحه و مرمته . قوله : ( و لو صالحونا على أن الارض للمسلمين و لهم السكنى و إبقاء الكنائس ) . هذا كالبيان لما سبق إجماله ، و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع ، فإن منه الارض التي ملكناها بالصلح ، و مقتضى ذلك : الاستمرار بها مطلقا ، فتنبه 1 - قال الجوهري : و الخطة بالكسر : الارض يختطها الرجل لنفسه ، و هو أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم انه قد اختارها ليبنيها دارا ، و منه خلطط الكوفة و البصرة . أنظر : الصحاح ( خلطط ) 3 : 1123 .