جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 467
نمايش فراداده

أحكام المهادنة

[ ه : التزام جميع ما تقدم من الشرائط . نكتة : حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال ، و ما عداه يرد إلى مأمنه ، و لو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا . و لو كذب بعد اسلامه على رسول الله صلى الله عليه و آله عزر ، فان كذبه فهو مرتد ، فان نسبه إلى الزنى فهو مرتد ، فإن أسلم لم يلزمه شيء و احتمل القتل ، لان حد قذف النبي صلى الله عليه و آله القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، و وجوب ثمانين ، لان قذف النبي صلى الله عليه و آله ارتداد ، و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حد القذف . المطلب الرابع : في المهادنة : و هي المعاهدة على ترك الحرب مدة من عوض . ] قوله : ( التزام جميع ما تقدم من الشرائط ) . أي : في أول الكتاب . قوله : ( و ما عداه يرد إلى مأمنه ) . قد سبق التردد في ذلك للمصنف ، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار ، و يستثنى نقضه بالقتال ، و بما سبق ذكره . قوله : ( و احتمل القتل ، لان حد قذف النبي صلى الله عليه و آله القتل ) . هذا أظهر ، و قوله بعد : ( لان قذف النبي صلى الله عليه و آله ارتداد . ) ليس بشيء ، لانه ارتداد و موجب القتل ، فإذا أحد الحكمين بالاسلام لم يلزم سقوط الآخر ، بل يبقى كما كان ، و لو تم استدلاله لم يجب شيء أصلا و لا ثمانون ، لعدم المقتضي له أصلا . قوله : ( في المهادنة : و هي : المعاهدة على ترك الحرب مدة من عوض ) . هذا القيد الاخير المراد منه : أن المهادنة مبنية و موضوعة على عدم العوض ،