[ و من تهامة و ما والاها إلى اطراف الشام عرضا . و يجوز لهم الاجتياز بالحجاز ، و الامتياز منه . و لا يمكن من الاقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى الدخول و الخروج ، و يمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج اليه من يسمعها . و لو دفن به نبش قبره و اخرج ، و لو مرض و خيف موته بنقله نقل . ] جزيرة تحيط بها شعبتان من دجلة و الفرات . قوله : ( و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا ) . و إنما كانت هذه جزيرة ، لان بحر الهند الذي هو بحر الحبشة و بحر فارس و الفرات و دجلة محيط بها ، و إنما نسبت إلى العرب ، لانها منزلهم و مسكنهم nو معدنهم . و قيل : يحرم استيطانهم بجزيرة العرب كلها لشرفها ، بكونها منزلا للعرب الذين منهم النبي صلى الله عليه و آله ( 1 ) ، و قد روي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و آله أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب ( 2 ) ، و قال عليه السلام : ( ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) ( 3 ) . و حمل ذلك المصنف على إرادة الحجاز ، لشرفه بمبعث النبي صلى الله عليه و آله ، و لانه لو لا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمين ، و ليس بواجب ، و لم يخرجهم عمر . و يشكل : بأن المتبادر من جزيرة العرب جميعها دون الحجاز خاصة ، و فعل عمر بعيد عن أن يكون حجة . قوله : ( و لو دفن به نبش قبره ) . في عبارة المبسوط : لم يخرج للنهي عن النبش ( 4 ) ، و هو ضعيف . 1 - قاله العلامة في المنتهى 2 : 971 ، و التذكرة 1 : 5 . 2 - صحيح البخاري 4 : 120 . 3 - جامع الاصول 9 : 343 حديث 6979 . ( 4 ) المبسوط 2 : 48 .