جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين ، و واجبة مع حاجتهم إليها ، إما لقلتهم ، أو لرجاء اسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل به الاستظهار ، ] فإن جاز اشتراطه و أراد به : أنه ليس كالجزية من شرطه العوض فيجوز بعوض ، لانه شرط سائغ لا ينافي مقصود المهادنة ، فيجوز اشتراطه للعموم . قوله : ( و واجبة مع حاجتهم إليها ) . في التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) : إنها لا تجب بحال ، لعموم الامر بالقتال ، و لفعل الحسين صلوات الله عليه . و جوابه ظاهر ، فان الامر بالقتال مقيد بمقتضى : ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ( 3 ) . و أما فعل الحسين صلوات الله عليه فانه لا نعلم منه أن المصلحة كانت في المهادنة و تركها ، و لعله عليه السلام علم أنه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له ، أو أن أمر الحق يضعف كثيرا بحيث يلتبس على الناس ، مع أن يزيد لعنه الله كان متهتكا في فعله ، معلنا بمخالفة الدين ، مداهن كأبيه لعنة الله عليهما ، و من هذا شأنه لا يمتنع أن يرى إمام الحق وجوب جهاده و إن علم أنه يستشهد ، على أنه عليه السلام في الوقت الذي تصدى للحرب فيه لم يبق له طريق إلى المهادنة ، فان ابن زياد لعنه الله كان غليظا في أمرهم عليهم السلام ، فربما فعل بهم ما هو فوق القتل أضعافا مضاعفة . قوله : ( أو لرجاء إسلامهم مع الصبر ) . في إدخال هذا القسم في الحاجة مناقشة ، بل هو بما فيه مصلحة ألصق ، و بالجواز أشبه ، أللهم إلا أن تظهر علامات إرادتهم الاسلام ، بحيث يغلب على الظن ذلك ، فانه يبعد القول بجواز قتالهم حينئذ قوله : ( أو ما يحصل به الاستظهار ) . أي : أو لرجاء ما يحصل به الاستظهار ، بأن كون في المسلمين قوة و في

1 - التذكرة 1 : 447 .

2 - المنتهى 2 : 974 .

3 - البقرة : 195 .

/ 491