[ أو خصوصا على الكفاية ، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الامام ، أو لم يقم به من فيه الكفاية . و الفرار هنا كالفرار في حرب المشركين ، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا ، و هم قسمان : من له فئة يرجع إليها ، فيجوز أن يجهز على جريحهم و يتبع على مدبرهم و يقتل أسيرهم . و من لا فئة له ، فلا يتبع لهم مدبر ، و لا يقتل لهم أسير ، و لا يجهز على جريحهم ، و لا تسبى ذراري الفريقين و لا نساؤهم ، و لا تملك أموالهم الغائبة و إن كانت مما ينقل و يحول . ] ظاهر العبارة يقتضي اعتبار خروجه بالسيف ، لانه المتبادر من قوله : ( خرج على إمام عادل ) . و هي بعمومها تتناول الآحاد ، و ما فوقهم . و اعتبر الشيخ ( 1 ) ، و ابن إدريس كثرتهم بحيث يكونون في منعة ( 2 ) . و قوى المصنف في المنتهى الاول حتى لو كان واحدا ، كما في عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة ( 3 ) . و اعتبروا خروجهم عن قبضة الامام و أحكامه ، و انفرادهم عنه ببلد أو بادية ، و في التأليف بينه و بين اختيار المنتهى تأمل . و اعتبروا أيضا أن يكون لهم تأويل سائغ عندهم ، و إلا فهم قطاع الطريق ، و إنما يقاتلون بعد سؤالهم ، وحل شبههم إن كانت ( 4 ) . قوله : ( على الكفاية ) . أي : يجب قتاله على كل من يستنفره الامام على الكفاية .
1 - المبسوط 7 : 264 . 2 - السرائر : 158 . 3 - المنتهى 2 : 3 . 4 - جملة : " و إنما " الخ لم ترد في " س " و " ه " .