جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان ، أقربهما المنع . و على الجواز يقسم للراجل سهم ، و للفارس سهمان ، و لذي الافراس ثلاثة . و ساب الامام العادل يقتل ، و إذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة ، و للامام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة . و لو أتلف الباغي مال عادل ، أو نفسه حال الحرب ضمن . و لو فعل ما يوجب حدا ، و اعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر . المقصد الخامس : في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر . و لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، و إنما الخلاف في مقامين : ] قوله : ( و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان : أقربهما المنع ) . بل الاصح الجواز ، و هو الاشهر بين الاصحاب ، و اختاره المصنف في المختلف ( 1 ) . قوله : ( و لو أتلف الباغي مال عادل . ) . أي : شخص متابع للامام العادل و لو كان ذميا قوله : ( و إنما الخلاف في مقامين . ) . لا دلالة لقوله تعالى : ( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، و يأمرون بالمعروف ) ( 2 ) الآية ، لان إيجابه على بعض لا ينافي إيجابه على البعض الآخر بدليل آخر . و سره أن الامتثال أمر واحد ، فربما كفى فيه البعض ، على أنه لو كان كفائيا لم يجب على امة ، و يكفي فيه ما دون ذلك ، مع أن الوجوب الكفائي يتعلق

1 - المختلف : 337 .

2 - ال عمران : 104 .

/ 491