[ و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان ، أقربهما المنع . و على الجواز يقسم للراجل سهم ، و للفارس سهمان ، و لذي الافراس ثلاثة . و ساب الامام العادل يقتل ، و إذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة ، و للامام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة . و لو أتلف الباغي مال عادل ، أو نفسه حال الحرب ضمن . و لو فعل ما يوجب حدا ، و اعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر . المقصد الخامس : في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر . و لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، و إنما الخلاف في مقامين : ] قوله : ( و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان : أقربهما المنع ) . بل الاصح الجواز ، و هو الاشهر بين الاصحاب ، و اختاره المصنف في المختلف ( 1 ) . قوله : ( و لو أتلف الباغي مال عادل . ) . أي : شخص متابع للامام العادل و لو كان ذميا قوله : ( و إنما الخلاف في مقامين . ) . لا دلالة لقوله تعالى : ( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، و يأمرون بالمعروف ) ( 2 ) الآية ، لان إيجابه على بعض لا ينافي إيجابه على البعض الآخر بدليل آخر . و سره أن الامتثال أمر واحد ، فربما كفى فيه البعض ، على أنه لو كان كفائيا لم يجب على امة ، و يكفي فيه ما دون ذلك ، مع أن الوجوب الكفائي يتعلق 1 - المختلف : 337 . 2 - ال عمران : 104 .