[ و في القضاء عن المرأة و العبد اشكال . و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا ، و تصدق عنه من مال الميت عن شهر . ج : العجز عن الاداء في الشيخ و الشيخة وذي العطاش ، فانهم ] فرع : لو صام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي ، أو باذنه ففي الاجزاء نظر ، ينشأ كون الواجب على الولي ، فلا يسقط بفعل الغير ، و من أن أصل الوجوب على الميت ، فيسقط به ، و عدم الاجزاء أقوى ، و إليه ذهب في المنتهى ( 1 ) ( 2 ) . قوله : ( و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال ) . لا قضاء عن المرأة ، و الاحوط في العبد القضاء . قوله : ( و تصدق عنه من مال الميت عن شهر ) . الظاهر عن كل يوم بمد . قوله : ( الشيخ و الشيخة ) . الاصح التفصيل : و هو أنهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا و رأسا ، بحيث خرجا عن حد التكليف سقط أداء و قضاء و لا كفارة ، و لو أطاقا بمشقة فعليهما الكفارة ، و الظاهر وجوب القضاء مصيرا إلى مختار الاكثر فيه ، و في المختلف أسقطه ( 3 ) . و أما ( ذو العطاش ) و هو بضم أوله : داء لا يروى صاحبه ، فانه إن أيس من برئه لم تجب الكفارة و لا القضاء و إن بري على خلاف الغالب ، و لو لم يكن مأيوسا من برئه فلا كفارة و عليه القضاء ، و لا يجوز لهذا ( 4 ) أن يشرب إلا قدر ما يسد به الرمق ، لرواية عمار ( 5 ) و غيرها ( 6 ) .
1 - المنتهى 2 : 604 .
2 - الاسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " ه " و " س " و وردت في " ن " .
3 - المختلف : 244 .
4 - في " ن " لهما .
5 - الكافي 4 : 117 حديث 6 ، الفقية 2 : 84 حديث 376 ، التهذيب 4 : 6 حديث 1011 .
6 - الكافي 4 : 117 حديث 6 .