[ و لو كان وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط و إن اتحد الزمان ، و ان كان في كفارة وجب التتابع ، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين . و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية ، فان صاماه و افطراه بعد الزوال دفعة ، أو على التعاقب ، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا اشكال ، ] هو محمول على الاستحباب . قوله : ( فكالواجب على الكفاية ) . قال الشارح : اذ هو واجب مشروط بترك الآخر ( 1 ) ، و لا حاصل له ، و زعم أن قول المصنف كالواجب على الكفاية لملاحظة ذلك ، و ليس كما ذكر ، بل يرى أن إلحاق هذا بالواجب الكفائي بعد أن كان واجبا عينا بالعارض . قوله : ( فان صاماه و أفطراه بعد الزوال دفعة ، أو على التعاقب ، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال ) . قال الشارح : إن هنا صورا أربع ( 2 ) ، و لا يجئ ما ذكره ، لان أحدهما إن عطف على ضمير ( صاماه ) لم تجئ إلا صورة واحدة و هي صوم أحدهما ، و ليس فيه دلالة على إفطاره ، و ليس مما نحن فيه ، و إن عطف على ضمير ( أفطراه ) لم يأت الا صورة واحدة أيضا ، و هي ما إذا أفطره أحدهما ، و ما قبله يقتضي أن يكونا قد صاماه معا ، فصورة ما إذا صامه أحدهما خاصة و أفطره لا يخرج عن العبارة . و الاحوط وجوب الكفارة على من أفطر ، تعدد أو اتحد ، دفعة أو على التعاقب ، لان ما وجب من باب المقدمة واجب قطعا ، فيندرج في قضأ رمضان ، و اتحاد الاصل لا ينافي التعدد باعتبار المقدمة إلا أن يدعي أن أحدهما لا يعد قضأ رمضان ، فان صح ذلك اتجه عدم الوجوب أصلا ، للجهل بمحله ، و في الاول رجحان و احتياط .