[ و تعشير المصحف بالذهب ، و الصياغة ، و القصابة ، و ركوب البحر للتجارة ، و خصاء الحيوان ، و معاملة الظالمين و السفلة و الاذنين و المحارفين ] و هما : الحمد و السورة ، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد ، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن . قوله : ( و تعشير المصحف بالذهب ) . و لا يحرم للرواية ( 1 ) ، و كتابة القرآن بالذهب أشد كراهة ، و الظاهر أن كتبة الاحزاب بالذهب وجد و له به و نقشه كالتعشير . قوله : ( و الصياغة ) . للنهي عن اتخاذها صنعة في الحديث ( 2 ) . قوله : ( و القصابة ) . للنهي أيضا عنها ( 3 ) ، و الفرق بينها و بين الذبح و النحر معلوم . قوله : ( و ركوب البحر للتجارة ) . لورود النص بذلك ( 4 ) ، و هذا إذا غلب السلامة ، حيث لا يكون محل هيجان البحر قوله : ( و خصاء الحيوان ) . و قيل بتحريمه ( 5 ) ، و في حكمه الجب و الوجاء . قوله : ( و معاملة الظالمين و السفلة ) . هو بكسر السين و سكون الفآء ، أو فتحه مع كسر الفآء : أسافلهم و أسقاطهم ، و هم قريب من الادنين .
1 - الكافي 2 : 460 حديث 8 ، التهذيب 6 : 367 حديث 1056 . 2 - التهذيب 6 : 362 حديث 1038 ، الاستبصار 3 : 63 حديث 209 . 3 - المصدر السابق . 4 - الكافي 5 : 256 باب ركوب البحر للتجارة ، التهذيب 6 : 388 حديث 1158 . 5 - ذهب اليه أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 281 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 345 .