جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و القابلة معه ، و اجرة الضراب ، و كسب الصبيان ، و غير المجتنب للحرام ، و اجرة تعليم القرآن ، ] قوله : ( و القابلة معه ) . أي : مع الشرط كما قلناه في الحجام . قوله : ( و اجرة الضراب ) . و حرمها بعض العامة ( 1 ) ، محتجا بحديث تضمن النهي ( 2 ) ، و عندنا أنه مكروه ، و لم يثبت ما يقتضي التحريم . و لو دفع إلى صاحب الفحل هدية أو كراية فلا بأس . و ينبغي أن يوقع العقد على العمل ، و يقدره بالمرة و المرتين لامدة معلومة كما ذكره بعض العامة ( 3 ) ، إلا أن يكتري لما شية كثيرة ، فانن إجارته حينئذ تقدر بالمذة . و لو غصب فحلا فأنزاه فلصاحبه الاجرة ، و الولد لصاحب الانثى قوله : ( و كسب الصبيان ) . إذا لم يعلم أنه من موضع حلال . في الحديث : النهي عن كسب الصبي الذي لا صنعة له ، فانه أن لم يجد سرق - فعلى المصنف التقييد - و كذا الامة التي لا صنعة لها ، فانها إذا لم تجد زنت ( 4 ) و كذا كسب من لا يجتنب الحرام ( 5 ) . قوله : ( و اجرة تعليم القرآن ) . و قيل بتحريمها ( 6 ) ، و الاصح الكراهة ، إلا فيما يجب تعلمه عينا ، أو تخيير

1 - ذهب اليه الشافعي و أبو حنيفة و أحمد و غيرهم ، راجع فتح العزيز 8 : 191 ، المجموع 15 : 4 ، الوجيز 1 : 138 ، المغني لا بن قدامة 6 : 148 ، المبسوط للسرخسي 15 : 83 .

2 - صحيح البخاري 3 : 122 ، صحيح مسلم 3 : 1197 حديث 35 ، سنن الترمذي 2 : 372 حديث 1291 ، 1292 ، مسند أحمد 2 : 14 .

3 - نسبه ابن قدامة إلى القيل ، راجع المغني 6 : 148 .

4 - الكافي 5 : 128 حديث 8 ، التهذيب 6 : 367 حديث 1057 .

5 - الكافي 5 : 311 حديث 34 .

6 - قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقة : 283 .

/ 456