جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و القابلة معه ، و اجرة الضراب ، و كسب الصبيان ، و غير المجتنب للحرام ، و اجرة تعليم القرآن ، ] قوله : ( و القابلة معه ) . أي : مع الشرط كما قلناه في الحجام . قوله : ( و اجرة الضراب ) . و حرمها بعض العامة ( 1 ) ، محتجا بحديث تضمن النهي ( 2 ) ، و عندنا أنه مكروه ، و لم يثبت ما يقتضي التحريم . و لو دفع إلى صاحب الفحل هدية أو كراية فلا بأس . و ينبغي أن يوقع العقد على العمل ، و يقدره بالمرة و المرتين لامدة معلومة كما ذكره بعض العامة ( 3 ) ، إلا أن يكتري لما شية كثيرة ، فانن إجارته حينئذ تقدر بالمذة . و لو غصب فحلا فأنزاه فلصاحبه الاجرة ، و الولد لصاحب الانثى قوله : ( و كسب الصبيان ) . إذا لم يعلم أنه من موضع حلال . في الحديث : النهي عن كسب الصبي الذي لا صنعة له ، فانه أن لم يجد سرق - فعلى المصنف التقييد - و كذا الامة التي لا صنعة لها ، فانها إذا لم تجد زنت ( 4 ) و كذا كسب من لا يجتنب الحرام ( 5 ) . قوله : ( و اجرة تعليم القرآن ) . و قيل بتحريمها ( 6 ) ، و الاصح الكراهة ، إلا فيما يجب تعلمه عينا ، أو تخيير