[ و عليه أرش النقص و الاجرة إن كان ذا اجرة لا تفاوت السعر ، و له الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة ، و إلا فللبائع و إن كانت منفصلة . و : تكفي المشاهدة عن الوصف و إن تقدمت بمدة لا تتغير عادة ، و لو احتمل التغير صح للاستصحاب ، فان ثبت التغير تخير المشتري ، و القول قوله لو ادعاه على إشكال . ] قوله : ( و عليه أرش النقص [ و الاجرة إن كان ذا اجرة ] ( 1 ) لا تفاوت السعر ) . أي : عليه أرش النقص ، لما قلناه : من أن الناقص من العين ، و ليس عليه تفاوت السوق مع بقاء العين قطعا و إن نقصت القيمة السوقية للرخص ، لان الواجب هو رد العين . أما مع التلف ففيه الخلاف السابق ، لان فوات العين يوجب الرجوع إلى القيمة ، فتعتبر القيمة العليا حيث كانت مضمونة ، أو قيمة يوم القبض اذ هو وقت الضمان ، أو قيمة يوم التلف على الاصح ، لما قلناه و عليه اجرة الرد إن كان للرد مؤونة للضمان المذكور ، لظاهر " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) ، و كذا في طرف المشتري ، لو كان لرد الثمن مؤنة أيضا . قوله : ( و له الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة ) . زيادة العين كالصبغ و نحوه ، و الصفة كالصنعة يعلمها العبد ، و النقش في الثوب و نحوه ، فيشتركان بالنسبة . قوله : ( و القول قوله لو ادعاه على إشكال ) . ينشأ : من احتمال أن يكون كل منهما هو المدعي ، و لعل الاظهر أنه البائع ، لان الاصل عدم وصول حق المشتري اليه ، و بقاء حقه على البائع حتى يعلم المسقط
1 - ما بين المعقوفتين لم يرد في " م " ، و أثبتناه من خطية القواعد لان الشرح يقتضيه . 2 - مسند أحمد 5 : 8 ، 12 ، 13 ، سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 ، سنن ابن ماجه 2 : 802 حديث 2400 .