جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ يوم القبض ، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، ] و لانه رضي بانها تكون له و تلفها منه في مقابل الثمن ، و قد فات ذلك بفساد البيع ، فيكون تلفها منه بقيمتها . و ربما اشكل بانه إنما دخل ، على أن تلفها منه بالثمن لا بالقيمة ، فيجب أن يكون اللازم الثمن ، زاد على القيمة أو لا . و يجاب بأن ذلك كان باعتقاد صحة البيع ، فعند فساده يجب رد العين ، فمع فواتها يرجع إلى قيمتها أو مثلها . و عن قطب الدين : أن الحاكم إن كان المشتري فعليه ما حكم به ، إن زاد عن القيمة مع التلف ( 1 ) ، و ينعكس لو كان البائع الحاكم ، و هو من مثال الاشكال المتقدم ، و جوابه جوابه . و اعلم أن الواجب في المثلي المثل بكل حال ، لانه أقرب إلى العين من القيمة باعتبار المشاكلة . و يشكل لو كان المثلي في موضع التسليم كثير القيمة ، و في موضع دفع العوض قليلها جدا كالماء في المفازة ، و على شاطئ الفرات ، فان المتجة هنا الانتقال إلى القيمة ، و إلا لزم الضرر العظيم . و لو تعذر المثل في المثلي صير إلى القيمة وقت تعذره . قوله : ( يوم القبض . . ) . ذكر المصنف قولين و بقي ثالث ، هو لزوم قيمته يوم التلف كائنة ما كانت ، و هو الاصح ، لان الواجب مع وجود العين ردها ، و الانتقال إلى القيمته إنما يكون عند تلفها فيعتبر حينئذ ، لانه وقت استحقاقه ، و هذا إنما هو في القيمة السوقية ، إما إذا تفاوتت القيمة لتفاوت العين كالهزال تم التلف ، فان الواجب الاعلى قطعا لفوات أبعاض العين ، و عليه نبه .