[ عليه ، ما لم يكن معروف النسب ، و كذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا و إن كان المقر له كافرا ، و لا يقبل رجوعه . ] قوله : ( و كذا كل من أقربها بالغار رشيدا ) . اعتبر في التذكرة قي باب اللقطة بلوغه و عقله ( 1 ) ، و كأنه يرى أن الرشد شرط ، لان إقرار السفيه بالرقية ليس اقرارا بالمال ، فيكون مسموعا ، كإقراره بما يوجب القصاص . و يشكل لو كان له مال ، فان الاقرار على نفسه بالرق يقتضي كون المال للمقر له ، فيكون اقرارا بالمال ، إلا أن يقال : يثبت المال للمقر له تبعا لثبوت الرقية ، لا لانه إقرار بالمال ، فلا يكون ذلك من صحة اقرار السفيه بالرقية ، و هو محتمل . قوله : ( و لا يقبل رجوعه ) . قال في التذكرة : لاشتماله على تكذيب إقراره ، و دفع ما ثبت عليه بغير موجب ، قال : و لو أقام بينة لم تسمع ، لانه بإقراره أولا قد كذبها ( 2 ) . قلت : قد يقال : إذا أظهر لرجوعه تأويلا يسمع ، كأن قال : لم أعلم بكوني تولدت بعد إعتاق أحد الابوين مثلا ، ثم علمته بعد ذلك بالبينة و هو متجه فالمصير اليه ليس بذلك البعيد ، و ستأتي له نظائر في باب القضاء و غيره إن شاء الله تعالى . و لو أقر بالرقية لمعين فرد ، فادعى الحرية ، ففي اعتبار رجوعه وجهان : أحدهما يعتبر ، لان إقراره قد سقط اعتباره برد المقر له ، فإذا انتفت رقيته وجب أن يكون حرا ، خصوصا على قول الشيخ بانه لو أقر لآخر بالرقية لا يسمع ( 3 ) . و الثاني : يعتبر ، لانه لما أقر بالرقية للمعين نفذ " إقراره لا محالة ، لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " فتحقق كونه رقا ، ورد المقر له إنما ينفي ملكه إياه بالنسبة اليه ظاهرا ، لا لكونه رقا الثابت شرعا بإقراره .
1 - التذكرة 2 : 283 . 2 - التذكرة 1 : 497 . 3 - المبسوط 3 : 352 .