جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الاول : الاناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الاصلي إذا سبوا ، ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك و أعقابه و إن أسلموا ، ما لم ينعتقوا . و لو التقط الطفل من دار الحرب ملك ، و لا يملك من دار الاسلام و لا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم بها ] و إطلاقه ( أنواع ) ربما فهم منه أنه يذكر جميع أنواع المبيع هنا ، و ليس كذلك ، و كأنه اعتمد في البيان على ما أتى به ، ثم إن هذه الاشياء لا تختص بكونها مبيعا ، بل يجوز جعلها ثمنا . ثم أعلم أنه سيجئ في كلامه الكلام في أنواع المبيع باعتبار النقد و النسيئة ، و البيع مع الاخبار برأس المال ، و مساواة الثمن للعوض . قوله : ( إذا سبيوا ) . صوابه سبوا بغير ياء ، مثل دعوا و نهوا ، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك ، و لعل الخطأ من الناقل . قوله : ( ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك و اعقابه ) . الذرية و الاعقاب : هم النسل من الاولاد و أولادهم . قوله : ( و لا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ) . بشرط إمكان تولده منه عادة ، تمسكا بأصل الحرمة ، و لا فرق بين كون المسلم ذكرا أو أنثى . قوله : ( فان أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ) . أي : فان أقر المأخوذ من دار الحرب ، و فيها مسلم يتولد عنه بعد بلوغه ، و لا بد من كونه رشيدا ، و كأنه تركه استغناء بذكره في المسألة التي بعده .

/ 456