[ و هل يشترط أحدهما فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالاول . و لو بيعت على مالك الاصل ، أو باع الاصل و استثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا . و أما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد الحب . ] طلوع الثريا ، أورده في التذكرة بصيغة : و حكي عن بعض الفقهاء ( 1 ) ، فيحتمل أن يكون القائل بذلك من العامة ( 2 ) ، و المشهور الاول ، و عليه دل أكثر الاخبار ( 3 ) . قوله : ( و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما : الحاقه بالاول ) . أي : بما بدا صلاحه ، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الامور الثلاثة ، تمسكا بعمومات الكتاب و السنة ، و رواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب ، مع عدم صراحتها في البطلان ( 4 ) ، و الاصح عدم الاشتراط ، لرواية الحلبي ( 5 ) . قوله : ( و لو بيعت على مالك الاصل ، أو باع الاصل و استثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا ) . أي : فلا يشترط شرط من هذه الشروط ، و الحكم الثاني ظاهر ، و الاول اعتبر لتبعية الاصل . قوله : ( و أما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد الحب ) .
1 - التذكرة 1 : 503 . 2 - أنظر : نيل الاوطار 5 : 276 ، الموطأ 2 : 619 حديث 13 . 3 - الكافي 5 : 175 حديث 3 ، التهذيب 7 : 84 ، 85 حديث 358 ، 363 ، الاستبصار 3 : 87 حديث 298 . 4 - الفقية 3 : 157 حديث 690 ، التهذيب 7 : 87 حديث 372 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 293 . 5 - الكافي 5 : 175 حديث 2 ، الفقية 3 : 132 حديث 576 ، علل الشرائع : 589 حديث 35 باختلاف في السند ، التهذيب 7 : 85 حديث 364 ، الاستبصار 3 : 87 حديث 299 .