جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يجوز قبله مطلقا على رأي . و لا يشترط فيما بدا صلاحه و هو : الحمرة أو الصفرة الضميمة ، و لا زيادة على العام ، و لا يشرط القطع إجماعا ، ] أن يخرج طلعها ؟ فقال : " لا إلا أن يشتري معها شيئا " ( 1 ) الحديث ، و في غيره من الاخبار ما يدل على ذلك أيضا ( 2 ) . قوله : ( و لا يجوز قبله مطلقا على رأي ) . قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يطهر زيادة على عام ( 3 ) ، و نقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا ( 4 ) و كثير من الاخبار تدل على ذلك ( 5 ) . فتشهد لا بن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة ( 6 ) ، و غيرها من الاخبار ، و قوله لا يخلو من قوة . و تشهد للقول الآخر رواية سماعة ( 7 ) ، و العمل بالمشهور أقوى . و قول المصنف : ( مطلقا ) يحتمل أن يكون في مقابل ( عاما واحدا ) ، و يحتمل أن يكون في مقابل الضميمة ، و الزيادة على العام ، و شرط القطع ، أي : سواء كان مع أحد هذه أو بدونها . قوله : ( و لا يشترط فيما بدا صلاحه ، و هو الحمرة أو الصفرة . . ) . اختلف كلام الاصحاب في أن بدو الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر و الاصفرار فيما يصفر ، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد ؟ و قيل :