جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا يجوز قبله مطلقا على رأي . و لا يشترط فيما بدا صلاحه و هو : الحمرة أو الصفرة الضميمة ، و لا زيادة على العام ، و لا يشرط القطع إجماعا ، ] أن يخرج طلعها ؟ فقال : " لا إلا أن يشتري معها شيئا " ( 1 ) الحديث ، و في غيره من الاخبار ما يدل على ذلك أيضا ( 2 ) . قوله : ( و لا يجوز قبله مطلقا على رأي ) . قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يطهر زيادة على عام ( 3 ) ، و نقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا ( 4 ) و كثير من الاخبار تدل على ذلك ( 5 ) . فتشهد لا بن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة ( 6 ) ، و غيرها من الاخبار ، و قوله لا يخلو من قوة . و تشهد للقول الآخر رواية سماعة ( 7 ) ، و العمل بالمشهور أقوى . و قول المصنف : ( مطلقا ) يحتمل أن يكون في مقابل ( عاما واحدا ) ، و يحتمل أن يكون في مقابل الضميمة ، و الزيادة على العام ، و شرط القطع ، أي : سواء كان مع أحد هذه أو بدونها . قوله : ( و لا يشترط فيما بدا صلاحه ، و هو الحمرة أو الصفرة . . ) . اختلف كلام الاصحاب في أن بدو الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر و الاصفرار فيما يصفر ، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد ؟ و قيل :

1 - الكافي 5 : 176 حديث 7 ، الفقية 3 : 133 حديث 578 ، التهذيب 7 : 84 حديث 360 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 295 .

2 - منها : ما رواه الشيخ في التهذيب 7 : 144 حديث 637 ، الاستبصار 3 : 113 حديث 402 .

3 - المقنع : 123 .

4 - إيضاح الفوائد 1 : 446 .

5 - أنظر : الوسائل 13 : 9 باب 3 من أبواب بيع الثمار .

6 - التهذيب 7 : 87 حديث 373 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 292 .

7 - الكافي 5 : 176 حديث 7 ، الفقية 3 : 133 حديث 578 ، التهذيب 7 : 84 حديث 360 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 295 .

/ 456