[ و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم ، فالأَقرب حمل الاطلاق عليه . و لو ظهر بعض الثمرة ، فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، و سواء اختلف الجنس أو اتحد . و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة أن نخلة معينتين و لو أبهم أو شرط الاجود بطل البيع و أن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة . ] قوله : ( و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأَقرب حمل الاطلاق عليه ) . وجه القرب : أن العرف إذا استقر كان دليلا على ارادتهم ذلك ، فيكون قرينة حالية على إرادة هذا القيد في العقد ، و الاضمار من ضروب المجاز يثبت بالقرينة الدالة على ارادته ، و ليس التوجيه الذي ذكره الشارحان ( 1 ) جيدا ، و هو أن خطاب قوم إنما يحمل على العرف الخاص بهم ، فان الالفاظ في العقود و الايقاعات إنما تحمل عند الاطلاق و التجرد عن القرائن ، و الموانع على الحقيقة العرفية العامة مع انتفاء الحقيقة الشرعية . قوله : ( و لو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح ) . لرواية أبي الربيع الشامي ( 2 ) ، لان بيعها أزيد من سنة يقتضي الجواز هنا بطريق أولى ، و الاول إجماعي . قوله : ( و لو أبهم أو شرط الاجود بطل البيع ) . إن كان الاجود في البستان معلوما بينهم ، و لا يريدون بإطلاقهم سواه صح اشتراطه ، و هو ظاهر ، فان المقتضي للبطلان إنما هو الجهالة فإذا انتفت صح .
1 - ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1 : 447 . 2 - الفقية 3 : 157 حديث 690 ، التهذيب 7 : 87 حديث 372 ، الاستبصار 3 : 86 حديث 293 .