جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فان اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ، و لو اجتيحت الثمرة بعد الاقباض و هو التخلية هنا أو سرقت ، فهي من مال المشتري ، و لو كان قبل القبض فمن البائع . و لو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن و له الفسخ ، و لو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ و إلزام المتلف ، و الاقرب إلحاق البائع به ، و إتلاف المشتري كالقبض . ] قوله : ( فان اجتيحت الثمره سقط من المستثنى بالنسبة ) . بشرط عدم التعدي و التفريط ، و طريق معرفته في الجزء المشاع ظاهر ، و أما في الارطال المعلومة فيؤخذ بالحرز و التخمين ، فيقال : هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها فيسقط من الثنيا بتلك النسبة . و الجوح : الاهلاك و الاستئصال كالاجاحة و الاجتياح ذكره في القاموس ( 1 ) ، و ما في الكتاب مبني للمفعول فانه متعد بنفسه . قوله : ( و لو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن و له الفسخ ) . لتبعض الصفقة ، و هو مضمون على البائع . قوله : ( و لو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ و إلزام المتلف ) . أما الفسخ فلانه مضمون على البائع ، و أما إلزام المتلف فلانه أتلف ماله ، لان المبيع قد انتقل إلى المشتري و إن كان مضمونا على البائع . و اعلم : أن المراد بكونه مضمونا على البائع : تلفه من ماله و انفساخ البيع إذا تلف بآفة سماوية ، لامتناع تضمين البائع قيمة المبيع بمقتضى الآفة ، و لو أتلفه متلف تخير بين الفسخ و أخذ الثمن ، و الابقاء و المطالبة بالعوض . قوله : ( و الاقرب إلحاق البائع به ) . أي : بالاجنبي ، فيتخير معه بين الفسخ و المطالبة بالثمن ، و عدمه و المطالبة بالعوض ، و وجه القرب : أنه أتلف ملكه فله مطالبته بعوضه . و يحتمل أن يكون