[ الفصل الثالث : في الصرف : و هو : بيع الاثمان بمثلها ، و شرطها : التقابض في المجلس و إن كانا موصوفين معينين ، و التساوي قدرا مع اتفاق الجنس . فلو افترقا قبله بطل ، و لا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ، و لو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده ، و لو قبض البعض صح فيه خاصة . ] قوله : ( الفصل الثالث : في الصرف : و هو بيع الاثمان بمثلها ) . الاثمان : هي الذهب و الفضة كما نص عليه في التذكرة ( 1 ) و في حواشي شيخنا الشهيد عن قطب الدين : أن الذهب و الفضة ثمنان و إن باعهما بعرض ، و لهذا لو باع دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتفاق ، قال : و ان كانا عوضين فكل منهما بائع و مشتر ، فلو باع حيوانا بحيوان ، ثبت لكل منهما الخيار . قوله : ( و شرطه التقابض في المجلس ) . حقه أن يقول : شرطه التقابض قبل التفرق ، و المجلس لا دخل له ، و التفرق يثبقت عرفا و لو بخطوة و نحوها ، لا بالحائل بينهما كالجدار و نحوه إذا كانا مصطحبين . قوله : ( و ان كانا موصوفين معينين ) . لا يظهر وجه كون هذا هو الفرد الاخفى ، ليعطفه ب ( أن ) الوصلية . قوله : ( و لو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح ، لا بعده ) . أي : وكيل كل منهما ، و لو كان العاقدان هما الوكيلان ، فالعبرة بتقابضهما أو بتقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين ، فان التفرق و عدمه إنما يعتبر في المتعاقدين ، سواء كانا هما المالكين أو الوكيلين .
1 - التذكرة 1 : 510 .