جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو اشترى منه دراهم ، ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني ، فان افترقا بطل . و لو كان له دنانير ، فأمره بأن يحولها إلى الدراهم أو بالعكس ، بعد المساعرة على جهة التوكيل صح و إن تفرقا قبل القبض ، لان النقدين من واحد على إشكال ، و لو تفرقا قبل الوزن و النقد صح ، مع اشتمال المقبوض على الحق . ] قوله : ( بطل الثاني ) . لان انتقال العوضين في الصرف الاول موقوف على التقابض ، فيكون كل منهما قد باع ما لم يصر ملكا له ، و الذي يجب أن يقال : إن البيع حينئذ يكون فضوليا . قوله : ( و لو كان له دنانير فأمره أن يحولها إلى دراهم ، أو بالعكس ، بعد المساعرة على جهة التوكيل صح و إن تفرقا قبل القبض ، لان النقدين من واحد على اشكال ) . الذي ذكره الشيخ في النهاية هنا هو أنه إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له : حول الدراهم إلى الدنانير ، أو الدنانير إلى الدراهم ، و ساعره على ذلك كان ذلك جائزا و إن لم يوازنه في الحال و لم يناقده ، لان النقدين جميعا من عنده ( 1 ) . و قال ابن إدريس : إن أراد بذلك أنهما افترقا قبل التقابض لم يصح بغير خلاف ، و إن أراد أنهما تبايعا و تقابضا و لم يوازنه كان صحيحا ( 2 ) . و قال المصنف في المختلف : و لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره ، باعتبار اتحاد من عليه الحق ، فكان كالتقابض ( 3 ) .