[ و لو تشخص الثمن تعين ، فليس له دفع المساوي . فروع : أ : لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ، فان كان من الجنس بطل الصرف ، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا ، و كذا في الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل ، و إن كان البعض من الجنس بطل فيه خاصة . و يتخير من انتقل إليه في الفسخ ، و أخذه بحصته من الثمن . ] و سيأتي أنه لو باعه درهما بدرهم ، و شرط صياغة خاتم إن قلنا بجوازه للرواية ( 1 ) فانه لا يتعدى . و لا يستقيم أن يكون معنى ( من شرط ) : من اشتراط زيادة ، لانه مقابله ، اذ قد عطف عليه ب ( أو ) فيكون بدله ، و حمله على عدم اشتراط التقابض فيه ضعيف . و لا يخفى أن الزيادة إذا تحققت صح البيع بالجنس مع الجهل أيضا . قوله : ( و لو تشخص الثمن تعين ، فليس له دفع المساوي ) . فيه تنبيه على رد خلاف بعض العامة حيث قال : إن الثمن لا يتعين بالتعين ( 2 ) . قوله : ( لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا ) . لا حاجة في تصوير المسألة إلى التقابض ، بل لو ظهر ذلك قبل فكذلك . قوله : ( بطل الصرف ) . فيه تسامح اذ لم يصح من أصله ، و يحمل على أن مراده : ظهور بطلانه . قوله : ( و يتخير من انتقل اليه بين الفسخ و أخذه بحصته من الثمن ) . و ذلك لتبعض الصفقة .
1 - الكافي 5 : 249 حديث 20 ، التهذيب 7 : 110 حديث 471 . 2 - أنظر : كفاية الاخيار 1 : 162 .