جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و المحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ، و مع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا ، و بجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من شرط ، ] قوله : ( و المحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر ، أو بغيرهما ، أو بالجنس مع الضميمة ) . أي : إلى الثمن ، لتكون الضميمة في مقابلة الحلية ، و المضمون في مقابلة المحلى ، و هكذا يفهم من عبارة المختلف ( 1 ) ، و في حواشي شيخنا الشهيد ما صورته إلى المثمن ، قاله المحققون ، و يجوز إلى الثمن ، و صحته واضحة ، لان الضميمة إلى المثمن يقتضي أمرا آخرا و زيادة اخرى ليصح البيع . و اعلم أن مقتضى العبارة : أنه لا يجوز بيعه بالجنس من دون الضميمة ، و الحق الجواز مع العلم بزيادة الثمن زيادة تقابل المحلى ، و قد نبه عليه في المختلف ( 2 ) . قوله : ( و مع علمه يباع بالآخر ، أو بغيرهما مطلقا ، و بجنسه مع زيادة الثمن ، أو اتهاب المحلى من شرط ) . المراد بقوله : ( مطلقا ) تعميم الجواز في بيعه بالجنس الآخر أو بغيرهما ، سواء حصل هناك زياده من حيث القيمة تكافئ المحلى أم لا ، و سواء ا تهب أم لا ، لان الاطلاق في مقابل هذين القيدين المعتبرين مع الجنس . و يوجد في بعض القيود تفسير ( مطلقا ) : بعلم أم لا ، و ليس بمستقيم ، لان أصل هذه المسألة مقيد بالعلم . إذا عرفت ذلك ، فبيعه بالجنس مشروط بزيادة الثمن على الحلية ، زيادة تقابل المحلى ، أو باتهاب المحلى ، لكن يشترط لصحة العقد حينئذ أن لا يكون مشروطا اتهابه في العقد ، لان اشتراط ذلك يقتضي الزيادة مع اتحاد الجنس ، فيلزم الربا .

1 - المختلف : 359 .

2 - المختلف : 359 .

/ 456