جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن كان من الجنس ، كخشونة الجوهر و اضطراب السكة و سواد الفضة تخير بين الرد و الامساك ، و ليس له مطالبة البدل في الموضعين . ] قيل : حقه البطلان ، لان البيع إنما تعلق بالمجموع ، فإذا بطل فيه لم يتحقق في شيء . قلنا : البيع تعلق بالجميع ضمنا ، فإذا بطل في البعض لم يجب أن يبطل في البعض الآخر ، لكن لتعلق التراضي بالمجموع اثبتنا له الخيار . قوله : ( و ليس له مطالبة البدل في الموضعين ) . أي : فيما لو ظهر المعيب من الجنس مع التعيين ، أو منه معه أيضا . و اعلم أن الضمير في قوله : ( و إن كان من الجنس ) مقتضى السياق أن يعود إلى العيب ، لكنه لا يستقيم ، لان العيب لا يعد من الجنس ، أو من غيره ، و إنما حقه أن يرجع إلى يرجع إلى المعيب . فاما أن يكون عائدا اليه ، لدلالة العيب عليه ، أو يراد من العيب : المعيب ، كما يراد بالضحك الضاحك ، فانه مجاز مشهور ، لان إطلاق المشتق منه على المشتق شائع ، لكن قوله بعد : ( و إن كان من الجنس كخشونة الجوهر ) لا يستقيم ، لان ضمير ( كان ) إن رجع إلى العيب لم يستقم إلا بتأويل المعيب ، لما عرفت من أن العيب لا يعد من الجنس ، و حينئذ فلا يستقيم التمثيل بخشونة الجوهر و نحوه . و قوله : ( بطل الصرف ) المراد منه : الصرف الذي قصداه ، و المراد ببطلانه : عدم صحته . و قوله : ( كأن يجد الذهب نحاسا ، و الفضة رصاصا ) فيه توسع ، اذ حقه أن يقول : ككون الذهب نحاسا ، أي : الذي ظن كونه نحاسا . إذا عرفت ذلك ، فكما أنه ليس له البدل في الموضعين ، فليس له الارش في الثاني ، حذرا من الربا ، و هو مفهوم من قوله بعد : ( و لو اختلف الجنسان فله الارش ما داما في المجلس . . ) .