جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 194
نمايش فراداده

د : ظاهر قوله : ( بطل فيه ) أي : بطل البيع في الارش ، أنه لا يجوز دفع الارش بعد ذلك . و يشكل بأنه إذا استحق في ذمته عوض نقصان أحد العوضين ، كيف يبطل فيما لو عينه فيما لا يجوز أخذه ؟ فان قلت : هو مخير في جهات القضاء ، فإذا عين جهة له امتنع المطالبة بشيء آخر ، فحيث امتنع أخذه ، لامتناع ذلك بالاضافة إلى الصرف للتفرق قبل قبضه ، و هو محسوب من العوضين . قلنا : إذا امتنع شرعا من جهة لم يصدق تخييره بالاضافة إليها ، و لو سلم تخييره فيها لم يلزم البطلان ، بل عدم جواز المطالبة بغيرها ، حتى لو تراضيا على الاداء من النقدين بعد التعيين في أحدهما ينبغي القول بالجواز ، على أن القول بالبطلان بالتفرق قبل القبض من أصله مشكل . فان المدفوع ليس أحد عوضي الصرف ، و إنما هو عوض صفة فائتة من أحد العوضين . فترتب استحقاقها على صحة العقد ، و قد حصل التقابض في كل من العوضين ، فلا مقتضى للبطلان ، اذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي الصرف ، لا في ما وجب بسببهما . ه : لم يذكر المصنف على تقدير البطلان في الارش البطلان في شيء من العوض السليم و عدمه ، و يلزمه القول بذلك ، لانه على ما نقلناه عن بعض حواشي الشهيد يكون العوض السليم في مقابل المعيب و الارش ، فيكون التفرق واقعا قبل قبض العوض فيما قابل الارش من السليم . و يمكن أن يقال : قد صدق التقابض في مجموع العوضين المقتضي لصحة الصرف ، و اشتراط قبض الارش قبل التفرق إذا كان من النقدين ، أو من جنس السليم على اختلاف الرأيين ، ليس لكونه جزءا من المعاوضة ، بل لكونه من توابعها ، و من ثم لو أسقط مستحقه لم يلزم في المعاوضة اختلال ، كما لو كان النقد ان من جنس واحد . و التحقيق أن يقال : إن كان الارش داخلا في المعاوضة اعتبر قبضه في