جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو اختلف الجنسان فله الارش ما داما في المجلس ، فان فارقاه ، فان أخذ الارش من جنس السليم بطل فيه ، و إن كان مخالفا صح . ] قوله : ( و لو اختلف الجنسان فله الارش ما داما في المجلس ) . لا شبهة في هذا الحكم ، لثبوت النقصان في الصفة الموجبة لنقصان المالية ، و تطرق الربا منتف باختلاف الجنسين ، و كذا تخيل مانعية التفرق قبل القبض . قوله : ( فان فارقاه ، فان أخذ الارش من جنس السليم بطل فيه ، و إن كان مخالفا صح ) . مقتضى الحكم الواقع في عبارة المصنف هنا امور : أ : أن الارش عوض العيب الواقع في أحد العوضين من غيرهما : و هو مشكل ، لان المعروف أن الارش جزء من الثمن ، نسبته اليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح . ب : أنه لا يتعين كونه من جنسهما ، لظاهر قوله : ( و إن كان مخالفا ) ، و قد صرح في التحرير بذلك ( 1 ) . و يشكل بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين ، فكيف ألحق الواجب باعتبار نقصان في أحدهما ؟ ج : الفرق بين الدفع من جنس السليم فيبطل فيه ، أو من جنس المعيب أو من غيرهما فيصح . و يشكل بأن الدفع من جنس أحدهما كالدفع من جنس الآخر ، فإما أن يبطل فيهما معا ، أو يصح فيهما معا ، و ما قيل من أنه لو دفع من جنس السليم ، كما لو كان العوضان دينارا و عشرة دراهم ، و كان الدينار معيبا من الجنس بما يقتضي نقصان قيمته بقدر درهم فدفع اليه درهما ، فان المبيع يكون دينارا و درهما بعشرة دراهم ، و قد تفرقا قبل قبض الدرهم ، فيبطل الصرف فيه بعينه ، آت فيما لو دفع ذهبا قيمته درهم ، فانهما قد تفرقا قبل قبضه ، فيجب أن يبطل كالسليم ، بخلاف ما لو دفع من غيرهما .