جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كانا معينين و ظهر العيب من الجنس ، فإن تفرقا بطل ، و إلا كان له المطالبة بالبدل . ] صحته و صحة مقابله إذا كان من النقدين ، و الا لم يجب أصلا ، و لو قيل : إنه لكونه عوض صفة لا مقابل له من العوض الآخر ، رددناه بأن أحد العوضين في مقابل الآخر من جهة المالية ، فلا فرق بين الجزء و الصفة التي لها دخل في المالية . و : لم يذكر المصنف حال المعاوضة بعد بطلان البيع في الارش ، و على ما ذكره يجب أن يثبت للمشتري الخيار ، لفوات بعض ما له دخل في المالية ، و امتناع تداركه ، كما لو كان العوضان من جنس واحد وأحدهما معيب من الجنس . و لو قلنا ببطلان شيء من الآخر في مقابل الارش لوجب أن يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة ، إلا أن يقال : التبعض جاء من قبله فلا يثبت له خيار . إذا عرفت ذلك فقد قال المصنف في التحرير : و لو اختلفا فله الارش في المجلس ، فلو فارقا لم يجز أن يأخذ من الاثمان ، و يجوز من غيرها ( 1 ) . و قريب منها عبارة الدروس ( 2 ) ، و هي أجود من عبارة هذا الكتاب و التذكرة ( 3 ) ، و العمل على ما في التحرير على تردد في كون الارش من الثمن ، فلو قلنا به ففي المنع من أخذه من جنس النقدين بعد النقدين تردد ، و يظهر ذلك كله مما سبق . قوله : ( و لو كانا معينين فظهر العيب من الجنس ، فان تفرقا بطل ) . لصدق التفرق قبل القبض ، و لا يخفى أن التحرز في كون العيب من الجنس واقع في العبارة . قوله : ( و إلا كان له المطالبة بالبدل ) .