جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 211
نمايش فراداده

[ الاختلاف . و لا يجب في الاوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم . فلو أفضي الاطناب إلى عزة الوجود ، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم و الشكل و الوزن و الصفاء ، و اليواقيت ، و الجارية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه ، لم يصح و إن كان مما يجوز السلم فيه ، لادائه إلى ] الاختلاف ) . المراد بظهور دلالته : ما قيده بقوله : ( بحيث . . ) و لا يختص الحكم بذي الدلالة عند أهل اللغة ، اذ ما تعتبر دلالته عند أهل العرف كذلك ، و إنما يمكن الرجوع اليه إذا كان مستفاضا ، أو يشهد به عدلان ، على ما سيجئ في كلامه . و الحق اعتبار الاستفاضة حتى لا يكون العلم به عسرا . قوله : ( و لا يجب في الاوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية ، لعسر الوجود ) . هذا التعليل تام ، لانه يقتضي عدم الجواز ، مع أنه تعليل لعدم الوجوب ، و أيضا فان بلوغ الغاية قد لا يؤدي إلى عسر الوجود لكنه لا يجب ، لان الواجب ما تندفع به الجهالة ، و هي الاوصاف التي تتفاوت القيمة بتفاوتها تفاوتا لا يتغابن الناس بمثله . قوله : ( فلو أفضي الاطناب إلى عزة الوجود ، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم ، و الشكل ، و الوزن ، و الصفاء و اليواقيت ، و الجارية الحسناء مع ولدها ، إلى ما اشبهه ، لم يصح ) . أما إذا أفضي الاطناب إلى عزة الوجود فانه لا يصح ، لان عقد السلم عقد مبني على الغرر ، لانه بيع ما ليس بمرئي ، فإذا كان عزيز الوجود و كان مع الغرر مؤديا إلى الخصومة و النزاع و الفسخ ، فكان منافيا للمطلوب فلا يصح ، إلا أن