جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 252
نمايش فراداده

ما لو ظهر عيب بالثمن أو العين

[ د : إذا قبضه تعين و برئ المسلم إليه ، فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه و عاد حقه إلى الذمة سليما . و لو وجد بالثمن عيبا ، فان كان من الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا ، و إن كان من الجنس رجع بالارش ، و له البدل مع عدم التعيين و إن تفرقا على إشكال ، و إن تعين تخير بين الارش و الرد فيبطل السلم . و لو كان الثمن مستحقا ، فان كان معينا بطل ، و إلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه . ] قوله : ( فان وجده معيبا فرده زال ملكه عنه ، و عاد حقه إلى الذمة سليما ) . اعترض شيخنا الشهيد بما لا محصل قويا له ، ثم أجاب بان المراد : زوال الملك الذي حصل ظاهرا ، و ليس بشيء ، لان الملك حصل ظاهرا و باطنا ، و لهذا يستحق نماءه في تلك المدة لو امتدت ، وأي بعد في أن يكون قد ملك المدفوع بالقبض ملكا متزلزلا لمكان العيب ، فإذا علم به كان له فسخ ملكيته ، و المطالبة بالسليم . قوله : ( أو كان معينا ) . أي : مطلقا و ان لم يتفرقا ، و قد سبق مثله في الصرف . قوله : ( و له البدل مع عدم التعيين و إن تفرقا على اشكال ) . سبق مثل هذا في الصرف ، و الفتوى على أن له البدل في الموضعين . قوله : ( و إلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه ) . و لا يعتد بقبضه ، لانه مال الغير ، فلا يمكن جعله ثمنا بحال بخلاف المعيب . فرع : لو اسلفه ، أو صارفه و لم يحصل القبض إلا بعد مدة ، حتى حصل نماء و لم