جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ ه : لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح ، تخالفا أو تماثلا . و لو شرط الاداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت ، و إلا فلا ، و لو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن و برئ الضمين . و لو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به . الفصل الثاني : في المرابحة و توابعها . المرابحة : هي البيع مع الاخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، و إيجابها كالبيع و يزيد بربح كذا . و يجب العلم برأس المال و الربح ، فلو قال : بعتك بما اشتريت و ربح كذا و لم يعلم قدر الثمن لم يصح ، و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا ] يتفرقا ، فالظاهر ان النماء لمن انتقل اليه العوض الباقي ، و لو تفرقا بعد حصوله ففي من له النماء اشكال ، ينشأ من أن التفرق قبل القبض موجب لبطلان العقد من حينه ، أو من أصله . قوله : ( المرابحة هي البيع ) . كأنها إنما سميت مرابحة ، لان الربح إنما يثبت إذا رضي كل واحد منهما ، فكأنهما مترابحان . قوله : ( و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح ) . إما بان لم يعلماه أصلا ، أو بان علما نسبة أبعاضه إلى أبعاض الثمن كربح درهم في كل عشرة ، و لم يعلما جملته فانه لا يصح هاهنا على أصح الوجهين و إن أمكن استخراجه بالحساب بسهولة ، و هو مختار المختلف ( 1 ) و يكفي في عدم علمهما عدم علم واحد منهما .