[ المقصد الخامس : في لزوم البيع : الاصل في البيع اللزوم ، و إنما يخرج عن اصله بأمرين : ثبوت خيار و ظهور عيب ، فهنا ففصلان : ] علم التحريم ، أو مع جهل التحريم ، و هذا هو اصح القولين ، و ليس في الآية دلالة على المسامحة في الزيادة مع الجهالة ، لان المراد : فله ما سلف من الفعل المحرم . فان قيل : ( ما ) للعموم فيشمل الزيادة ؟ قلنا : العموم مراد ، و إلا لاقتضى ملك الزيادة مع العلم ، إذا لا تقييد في الآية ( 1 ) بالجهل ، و هو باطل إجماعا . فان قيل : الفرد المتفق عليه خارج من العموم الباقي على اصله . قلت : السياق دال على أن المراد : فله ما سلف من الفعل ، اذ المنهي عنه إنما هو أكل الربا و البيع المشتمل عليه ، و ليس لتلك الزيادة وردها ذكر في الآية ، و لظاهر قوله سبحانه : ( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ) . قوله : ( الاصل في البيع اللزوم ) . أي : بناؤه على اللزوم لا على الجواز ، و إن كان قد يعرض لبعض افراده الجواز ، أو أن الارجح فيه ذلك ، نظرا إلى أن أكثر افراده على اللزوم . قوله : ( ثبوت خيار ، و ظهور عيب ) . ظهور العيب أيضا مقتض للخيار ، فكان حقه الاستغناء به ، إلا أن يقال : أن ثبوت الخيار لا بسبب نقصان في نفس العين و صفاتها قسم برأسه ، و بسبه قسم آخر ، أو أن مباحث العيوب لسعتها حقيقة بإفراد فصل لها ، فلاجل ذلك جعل العيب قسما . برأسه . و هذا هو الملحوظ له و المطابق لفعله ، فانه في أقسام الخيار ، قال : ( السابع : خيار العيب ) و سيأتي .
1 - البقرة : 275 . ( 2 ) البقرة : 279 .