جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا بين المسلم و أهل الحرب ، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام دون العكس ، و يثبت بين المسلم و الذمي على رأي . و القسمة تمييز و ليست بيعا ، فيجوز فيما يثبت فيه الربا و إن تفاضلا وزنا و خرصا ، و لو أخذ أحدهما الرطب و الآخر التمر جاز . و يجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه ، أو إلى ورثته إن فقد ، و يتصدق به عنه إن جهله ، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي . ] إنما يثبت في حق العقد الدائم ، فان للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم . و ليس بشيء ، لان مثل هذا لا يقيد به إطلاق النص الوارد بنفي الربا بين الزوج و الزوجة . قوله : ( و لا بين المسلم واهل الحرب ، فللمسلم اخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام ، دون العكس ) . هذا هو التحقيق ، و أطلق الشيخ نفي الربا بين المسلم و الحربي ( 1 ) ، فاقتضى جواز دفع الفضل اليه ، ورده ابن إدريس ( 2 ) ، هو الصواب . و لا فرق بين كونه معاهدا أم لا ، لان الحربي فىء لنا ، و أمانه و إن منع من اخذ ماله بغير حق ، إلا انه إذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه ، نبه عليه في التذكرة ( 3 ) . أما الذمي فان ماله حرام كمال المسلم ، كما سبق بيانه في الجهاد . قوله : ( و يثبت بين المسلم و الذمي على رأي ) . هذا هو الاصح ، تمسكا بعموم المحرم . قوله : ( سواء استعمله مع علم التحريم ، أو جهله على رأي ) . أي : يجب رده على مالكه كما ذكر ، سواء استعمل الربا أى : فعله مع