[ و كل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار ، فانه لا يمنع الرد في الثلاثة ، و ترد الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص و إن تجددت ما بين العقد و السنة و إن كان بعد القبض ، ما لم يتصرف المشتري ، فان تصرف و تجدد أحد هذه على رأس السنة فله الارش . ] قوله : ( و كل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار ، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة ) . إذا لم يتصرف المشتري ، و لم يكن بتقصيره ، و الخيار الواقع في العبارة يراد به : خيار الحيوان ، و كذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له . و هل خيار الغبن و الرؤية كذلك ؟ يبعد القول به خصوصا على القول بكونه فوريا ، لا خيار العيب ، لانه العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم قطعا . قوله : ( و ترد الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص ما بين العقد و السنة ) . للرواية عن الرضا عليه السلام : ( ان احداث السنة ترد إلى تمام السنة ) ( 1 ) و فسرها بالجنون و الجذام و البرص ، و بمضمونها صرح في الدروس فعدها أربعة ( 2 ) . قوله : ( و إن كان بعد القبض لم يتصرف المشتري ) . لان التصرف مسقط قطعا . قوله : ( فإن تصرف و تجدد أحد هذه على رأس السنة فله الارش ) . لو قال : إلى بدل ( على ) لكان أولى ، لانه لا رد بما حدث بعد تمام السنة ، و لعل المراد بما حدث على رأس السنة : ما حدث في الجزء الاخير منها ، و في أول الرواية السابقة الرد بها بعد السنة ، و آخرها ما ذكرناه سابقا ( 3 ) ، و يمكن تنزيله على
1 - الكافي 5 : 216 حديث 16 ، التهذيب 7 : 63 حديث 274 . 2 - الدروس : 364 . 3 - الكافي 5 : 216 حديث 16 ، التهذيب 7 : 63 حديث 274 .