[ و لا يكره لو وقع اتفاقا ، و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحده أربعة فراسخ ، فان زاد لم يكن تلقيا . و النجش حرام ، و هو : الزيادة لزيادة من واطأه البايع ، و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي . ] قوله : ( و لا يكره لو وقع اتفاقا ، و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة ) . نفي الكراهة هنا ملحوظ فيه أنه مختار المصنف في أصل المسألة . قوله : ( و النجش حرام ) . بالاجماع ، و هو : بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة . قوله : ( و هو : الزيادة لزيادة من واطأه البائع ) . ليس هذا التعريف بجيد ، لان النجش هو : الفعل الذي تحصل به الزيادة في المثمن لا نفس الزيادة ، فانها لا تحرم قطعا ، بل التعريف الصحيح : أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ، بمواطأة البائع له على ذلك لايقاع غيره ، و هو : غش و خداع ، و حقه أن تحرم الزيادة لذلك ، و إن لم تكن بمواطأة البائع للغش و الخداع و هل المواطاة على ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل مثلها ؟ لا أعلم فيه شيئا ، و الاصل العدم ، نعم يثبت الخيار لو ظهر غبن . قوله : ( و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون ) . لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن ، بين أن يكون النجش بمواطأه البائع ، أو لم يكن ، و كذا لو قال البائع : أعطيت في هذه السلعة كذا فصدقه المشتري ، فان له الخيار و لا يأ ثم البائع ، إلا أن يكون كاذبا . قوله : ( على الفور . . ) . الحكم كما سبق