جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و هو : الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من شعور منهم بسعر البلد ، و ينعقد . و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي ، و لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم . ] قوله : ( و هو : الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم ، من شعور منهم بسعر البلد ) . لا يخفى أنه ليس المراد بالخروج مطلقه ، بل ما كان أربعة فراسخ فما دون ، لما سنذكره ، و كذا القول في التقييد بالشراء منهم ، فان الحكم يعم البيع عليهم و الشراء منهم كما سنذكره ، و هل يعم التلقي الصلح و غير ذلك من العقود المملكة ؟ لا أعلم فيه تصريحا لاحد بشيء ، و التعليل يقتضي التحريم . قوله : ( و ينعقد ) هذا قول أكثر علماء الاسلام ، فان النهي عن وصف خارج عن أركان البيع . قوله : ( و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون ) . المراد به : ما لا يتغابن به في العادة ، أي : لا يتسامح بمثله ، و الخيار للبائع إن اشترى منهم ، و للمشتري إن باع عليهم . قوله : ( على الفور على رأي ) . اقتصارا على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع ، و الاستصحاب يقتضي ( 1 ) عدم الفورية ، و الاول أولى ، لان العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الازمنة ، و إلا لم ينتفع بعمومه . قوله : ( و لا فرق بين الشراء منهم ، و البيع عليهم ) . أي : في الاحكام كلها .