جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 407
نمايش فراداده

[ و هي للمشتري في الدينار مشاعة . و لو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين و عدم البينة ، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ، ] نعم لو دفعها المشتري عن عمد فالمتجه حينئذ كونها أمانة ، لان دفعها مع علمه بانها ليست حقا له يقتضي رضاه بيده . قوله : ( و هي للمشتري في الدينار مشاعة ) . لان الثمن كان في الذمة معين ، فحيث عينه في المدفوع ، و حصل قبض البائع له تعين ، و ليس ببعيد أن يثبت للبائع الفسخ ، لان الشركة عيب ، فإذا فسخ رجع الثمن إلى الذمة كما كان . و يحتمل العدم ، لانه قد رضي بكونه أمرا كليا في الذمة ، فإذا عينه في شيء بخصوصه كان أقل شيوعا مما رضي به . و هل يتفاوت الحال في ذلك لو عين الثمن في العقد ، بان باعه بهذا الدينار ، فظهر فيه زيادة ؟ ليس ببعيد عدم التفاوت ، لان المدفوع ثمنا يصلح للثمنية . غاية ما يقال : أنه وصفه بكونه دينارا و قد فات ، فيتخير في فسخ البيع و عدمه ، و ما سبق في الصرف من أنه لو باعه دينارا بهذا الدينار ، فظهر فيه زيادة بطل . وجهه لزوم الربا بالزيادة في أحد العوضين المعينين ، و فيه بحث ، فان الزيادة داخلة في البيع قطعا للحكم بانها للدافع ، فكيف يلزم الربا ؟ فينبغي تأمل هذا المبحث . و اعلم أن فائدة الاشاعة تظهر إذا فلنا : إنها أمانة ، و تلف المجموع أو البعض بغير تفريط ، فان التالف من الزيادة لا يجب له عوض . قوله : ( و لو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين و عدم البينة ، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ) . أي : ادعى نقصان المدفوع اليه على أنه المبيع بأن قال : ما دفعته إلي على أنه المبيع نقص كذا ، فان الاصل عدم وصول حقه إليه ، فيقدم قوله بيمينه .