جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إلا فالقول قول البائع مع يمينه ، بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع . ] قوله : ( و الا فالقول قول البائع مع يمينه ) . أي : إن لم يكن كذلك بان حضر الكيل في المكيل ، و الوزن في الموزون ، و مثله العد في المعدود و فيما يعد و إن بيع جزافا ، لان الظاهر أنه لم يرض به إلا بعد الاحتياط لنفسه في ملاحظة المقدار ، فيكون الظاهر مرجحا لقول البائع و مقويا لجانبه ، فيقدم قوله بيمينه . قوله : ( بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع ) . أي : التفصيل في المسألة السابقة بما إذا لم يحضر الاعتبار فيقدم قوله ، و ما إذا حضر فيقدم قول البائع ، بخلاف ما إذا ادعى البائع إقباض الجميع ، فانكره المشتري ، فان قول المشتري بيمينه مقدم هاهنا سواء حضر الاعتبار أم لا ، اذ لم يتفقا على تسليم المبيع هنا ، و إنما البائع يدعيه و المشتري ينكره . و لا يلزم من حضور المشتري الاعتبار حصول تسليمه . و أما في المسألة الاولى فقد اتفقا على تسليم ما يعد أنه مبيع ، و المشتري يدعي نقصانه عن القدر المعين . فان قلت : فعلى هذا يجب أن يكون القول قول البائع مطلقا . قلت : إذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع ، لانه بني على قول غيره ، و تمسك بظاهر الحال ، و تطرق الخلل إليه كثير بخلاف ما لو حضر . و أيضا فان البناء على ظاهر الحال لا يقتضي وصول حقه اليه بوجه ، فانه لو صرح بان الذي وصل إلي تسلمته على أنه مجموع المبيع بناء على الظاهر و ركونا إلى قول الغير لم يكن اقرارا بوصول جميعه ، و مع ذلك فالأَصل عدم وصول حقه اليه و بقاؤه عند البائع . و ليس لهذا الاصل معارض من ظاهر و لا غيره كما في الشق الآخر ، فكان قوله بيمينه هو المقدم .

/ 456