جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 420
نمايش فراداده

وجوب تعيين الكفيل

[ و تعيين الكفيل ، إما بالاسم و النسب أو المشاهدة أو الوصف ، كرجل موسر ثقة . و لا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ، فلو عينهم فالأَقرب تعينهم . و هل تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر ، نعم تشترط المغايرة في ] يصح اشتراط رهنه يجب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الاتيان بالشرط فيه صحيحا ، حتى لو صح في وقت كونه مجهولا اشترط رهنه إذا صار معلوما ، لم يكن رهنه في وقت الاشتراط صحيحا . فلا بد من تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلوما . على أن العكس أيضا و هو كل ما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه إذا لو حظ فيه ما قلناه كان صحيحا ، و لم تكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدعى ، و إن أجري على إطلاقه كان محل المنع . قوله : ( و تعيين الكفيل إما بالاسم و النسب ، أو المشاهدة ، أو الوصف كرجل موسر ثقة ) . أي : الاقرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الثلاثة ، و الكلام فيه كما في الرهن ، و الفتوى كما سبق . قوله : ( و لا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ) . لان الغرض من الشهادة قبولها شرعا ، و مناط ذلك العدالة . قوله : ( فلو عينهم فالأَقرب تعينهم ) . وجه القرب تعلق الغرض بذلك ، و عموم : ( المسلمون عند شروطهم ) و يحتمل ضعيفا العدم ، لحصول المطلوب بمطلق شهادة العدول ، و فيه منع . قوله : ( و هل تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر ) . ينشأ : من أصالة العدم ، و من أن شرط صحة الرهن كونه مملوكا ، و كون الدين ثابتا ، و حين الاشتراط كلاهما منتف ، لان محلهما قبل تمام العقد .