جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المبيع ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ، و لو شرط أن يبيع فلانا صح . و لو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع ، فان أجاز فلا خيار للمشتري . و لو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا . و لو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض ، أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا ، و لو تعيب بعد القبض فلا خيار . ج : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ، ] و يمكن الجواب بان ذلك شرط صحة الرهن ، لا شرط اشتراط الارتهان ، و كذا القول في الدين ، فان ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن . قوله : ( و لو اخل المشتري بالرهن ، أو الكفيل تخير البائع ) . و كذا لو امتنع الكفيل من الكفالة ، و لا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي . قوله : ( و لو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض . . ) . لتعذر الشرط ، و المراد بقبلية القبض : قبليته في الرهن ، و ينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن ، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر . قوله : ( أو وجد به عيبا قديما . . ) . لان إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الاصل من كونه صحيحا . قوله : ( و لو تعيب بعد القبض فلا خيار ) . و كذا لو هلك بعده ، بناء على اشتراطه في الصحة . قوله : ( لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا ، أو عن المشتري صح ) . الذي في التذكرة : أن اشتراط العتق مطلقا ، و عن المشتري صحيح عندنا

/ 456