[ الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل ، لانه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ، و يصح تابعا . ه : لو باعه متساوي الاجزاء على أنه قدر معين فزاد ، فالزيادة للبائع و لا خيار للمشتري ، ] باع الدابة و حملها ، أو الجارية و حبلها بطل ، لانها كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح بيعه جزءا من المقصود ، و يصح تابعا ) . مقتضى هذه العبارة : أن كون المجهول تابعا أو مقصودا يختلف باختلاف اللفظ ، فان باع الجميع لم يصح ، و إن شرط المجهول ، و أجري البيع على المعلوم صح . و فيه نظر ، لان تابعية الشيء للشيء بحسب الواقع ، أو بحسب قصد المتبايعين كاساس الجدار ، و الحمل مع الام لا يخرج عن التابعية باختلاف الصيغة . قال في الدروس : و لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأَقوى الصحة ، لانه بمعنى الاشتراط ، و لا تضر الجهالة ، لانه تابع ( 1 ) ، فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغير باختلاف الصيغة ، و هو الاصح . قوله : ( لو باعه متساوي الاجزاء على أنه قدر معين فزاد ، فالزيادة للبائع ، و لا خيار للمشتري ) . في كون الزيادة للبائع اشكال ، لان العقد إنما جرى على المجموع ، غاية ما في الباب أنه قدره بقدر معين ، فيثبت للبائع الفسخ ، لفوات الوصف المشترط ، و حصول الضرر بالزيادة . و هل يحتمل البطلان ، كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فخرج كتانا ؟ الظاهر العدم ، للفرق بين كون ذلك من الجنس ، و هذا منه ، إنما الفائت الوصف ، و على تقدير كون الزيادة للبائع ينبغي الجزم بثبوت الخيار للمشتري ، لما فيه من ظهور عيب الشركة الذي لم يدخل على الرضي به .
1 - الدروس : 343 .