جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو نقص تخير المشتري بين الفسخ و الامضاء بقدر حصته من الثمن . و لو كان مختلف الاجزاء فنقص ، تخير المشتري بين الفسخ و الامضاء بقدر حصته من الثمن على رأي ] قوله : ( و لو نقص تخير المشتري بين الفسخ و الامضاء بقدر حصته من الثمن ) . أما تخيره بين الفسخ و الامضاء فظاهر ، و أما أنه يمضي بقدر حصته من الثمن فيشكل بأن مجموع المبيع المقابل بمجموع الثمن هو ذلك الموجود ، غاية ما هناك أنه لم يعلم بالنقصان ، فثبت له الخيار ، و سيأتي في كلام المصنف خلاف هذا . قوله : ( و لو كان مختلف الاجزاء فنقص ، تخير المشتري بين الفسخ و الامضاء بقدر حصته من الثمن على رأي ) . اختاره المصنف في المختلف ( 1 ) ، و هو خيرة بان إدريس ( 2 ) ، و اختار في المبسوط تخيره بين الفسخ و الامضاء بمجموع الثمن ( 3 ) . قال في المختلف : انه مبني على قول بعض العامة ، من أن العيب لا يوجب الارش ( 4 ) ، و ليس ما قاله بظاهر ، لان العيب خروج عن المجرى الطبيعي بزيادة أو نقصان يقتضي اختلافا في المسمى الذي وضع الاسم بإزائه كالعبد . و نقصان القدر ليس خروجا عن المجرى الطبيعي ، و إنما هو متضمن لفوات بعض الصفات التي لا تقابل بشيء من الثمن ، و لا يستحق بسبب فواتها أرش ، على أن مختلف الاجزاء لا يعرف قدر حصة الناقص من الثمن ، لان الفائت معلوم .