[ و لو كان للبائع أرض بجنب تلك الارض ، لم يكن للمشتري الاخذ منها على رأي و لو زاد احتمل البطلان ، ] و لما كان ذلك مبنيا على الاختلاف لم يعرف وصف الفائت ، و على هذا القول فهل يثبت للبائع الخيار ؟ صرح به في المختلف ( 1 ) ورده في شرح الارشاد كالمعيب ، ثم احتمل ثبوته على تقدير جهله بالحال . قوله : ( و لو كان للبائع أرض بجنب تلك الارض ، لم يكن للمشتري الاخذ منها على رأي ) . أي : لو كان المبيع أرضا فنقصت عن القدر المشترط ، و كان للبائع أرض بجنب تلك الارض ، لم يكن للمشتري الاخذ من البائع تتمتها على قول المصنف و ابن إدريس ، و هو يقتضي عدم وجوب ذلك على البائع . و قال الشيخ في النهاية : انه يجب التوفية منها ، و لا خيار للمشتري ( 2 ) ، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) و طعن فيها المصنف بجهالة بعض رواتها مع مخالفتها لظاهر الكتاب العزيز ( 4 ) ، فان أخذ الزائد لم يتضمن التجارة ، و لا وقع عليه التراضي . و في الرواية : أنه إن لم يكن له أرض بجنبها أخذ المبيع بحصته من الثمن ، و ثبت له الخيار . و الطعن على الرواية قد علم ، فلا يصلح تمسكا بواحد من الحكمين ، و الاخذ بالحصة مناف لمقتضى العقد . قوله : ( و لو زاد احتمل البطلان ) . لجهالة المبيع حينئذ ، فان الزيادة معينة ، و لان المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي ، فيكون منتفيا ، و يظهر من تخصيص المصنف احتمال البطلان
1 - المختلف : 390 . 2 - النهاية : 420 . 3 - الفقية 3 : 151 حديث 663 ، التهذيب 7 : 153 حديث 675 . 4 - النساء : 29 .