جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الصحة فالزيادة للبائع و له جملة الثمن ، و يتخير المشتري حينئذ للعيب بالشركة ، فان دفع البائع الجميع سقط خياره . و الاقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ و الامضاء في الجميع في متساوي الاجزاء و مختلفها ، و للمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ و الامضاء بالجميع . ] بمختلف الاجزاء أن التعليل المعتبر عنده هو الاول . قوله : ( و الصحة ، فالزيادة للبائع ) . لان المبيع بحسب الصورة هو المجموع ، و كون الزائد ليس جزءا منه تجدد العلم به بعده الحكم بصحة العقد فيكون للبائع ، و فيه قوة ، و يثبت للمشتري الخيار ، و هل يثبت للبائع ، لان الشركة عيب ؟ لا أعلم فيه شيئا . قوله : ( و الاقرب أن للبائع الخيار في [ طرف الزيادة ] بين الفسخ و الامضاء في الجميع في متساوي الاجزاء و مختلفها ) . وجه القرب : ان المبيع هو العين الشخصية ، موصوفة بكونها مقدرا مخصوصا بالثمن المعين ، و بفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا ، و لا يختلف في ذلك متساوي الاجزاء و مختلفها ، و فرق الشيخ ضعيف ( 1 ) . نعم ، يثبت للبائع الخيار ، لفوات الوصف المضر بحاله دون المشتري . و يحتمل أن تكون الزيادة للبائع فيهما ، فيتخير المشتري ، و كونها للبائع في المختلف ، فيتخير المشتري ، و للمشتري في المتفق ، و وجه ذلك قد يعلم مما سبق . قوله : ( و للمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ و الامضاء بالجميع ) . أي : و الاقرب أن للمشتري الخيار في طرف النقصان في مختلف الاجزاء و متفقها إلى آخره ، و وجهه أن المبيع هو المعين بمجموع الثمن ، و يحتمل الفرق بين المختلف و المتفق ، و قد عرف مما سبق .