[ ط : لو مر بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا ، قيل : جاز الاكل دون الاخذ ، و المنع أحوط . و لا يجوز مع الافساد إجماعا ، و لا أخذ شيء منها ، و لو أذن المالك مطلقا جاز . ي : يحل ثمن الكفن ، و ماء تغسيل الميت ، و اجرة البدرقة . يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا باذنه ، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه . و لو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له ، ] قوله : ( قيل : جاز الاكل دون الاخذ ، و المنع أحوط ) . الحق أنه لا يحوز ، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه ، سوى بيوت من تضمنت الآية الاكل من بيوتهم ( 1 ) . و القائل بالجواز الشيخ ( 2 ) ، استنادا إلى بعض الاخبار ( 3 ) التي لا تنهض معارضا لدلائل التحريم . قوله : ( و اجرة الدرقة ) . هي : الخفارة . قوله : ( مع غنائه ، أو إنفاق ولده عليه ) . أي : و يحرم ذلك مع أحد الامرين ، إلا عند خوف التلف ، لانه بمنزلة الاجنبي حينئذ ، و مع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي . قوله : ( أو مجنونا فالولاية له ) . هذا إذا كان جنونه متصلا بالحجر الواقع في صغره ، فلو بلغ و صار رشيدا ثم جن ، فان الولاية عليه للحاكم .
1 - النور : 61 . 2 - قاله في النهاية : 370 ، و التهذيب 7 : 92 . 3 - التهذيب 7 : 93 حديث 393 ، الاستبصار 3 حديث 305 ، 306 .