جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فله الاقتراض مع العسر و اليسر . و يجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون موجبا قابلا و أن يقوم جاريته عليه و يطأها حينئذ . و للاب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته . و يحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلا باذنه . و يحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا و بالعكس ، إلا مع الاذن ، و ليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير . ] قوله : ( فله الاقتراض مع العسر و اليسر ) . هل الجد كالأَب في جواز الاقتراض مع العسر ؟ يحتمل ذلك ، لانه أب . قوله : ( فيكون موجبا قابلا ) . الظاهر : أن هذا الحكم اتفاقي ، و الجد في موضع يجوز له الاقتراض كالأَب . قوله : ( و أن يقوم جاريته عليه ، و يطاها حينئذ ) فيوقع البيع لنفسه هو متوليا طرفيه ، و لا يحل وطؤها قبل ذلك . قوله : ( و للاب المعسر التناول من مال ولده . . ) . لا فرق بين كون الولد صغيرا أو كبيرا ، لكن لابد في الكبير من إذنه و مع امتناعه يستقل بالاخذ ، و كذا كل من تجب نفقته يأخذ باذن المنفق ، فان تعذر فالحاكم ، فان تعذر استقل بالاخذ قوله : ( و يحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلا باذنه ) . إنما يحرم بالشرطين السابقين في الاب ، إلا عند الضرروة . قوله : ( و يحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا و بالعكس ) . لا يخفى أن هذا بالقيود السابقة .