[ و يحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا و إن قل ، و يجوز لها أن تأخذ المأدوم و تتصدق به ما لم تجحف ، إلا أن يمنعها فيحرم . و ليس للبنت و لا للاخت و لا للام و لا للامة تناول المأدوم ، إلا مع الاذن . و يحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا ، إلا باذنها . و لو دفعت إليه ما لا لينتفع به ، كره له أن يشتري به جارية يطأها ، إلا مع الاذن . ] قوله : ( و يجوز لها أن تأخذ المأدوم و تتصدق به ، ما لم تجحف ) . هذا الحكم إجماعي ، و به وردت النصوص ( 1 ) . المأدوم هو : ما يؤتدوم به ، مثل : اللحم و الخل و الدهن ، و ليس ببعيد دخول الفاكهة ، و في بعض الاخبار من طرق العامة جواز الرطب ( 2 ) . قوله : ( ما لم تجحف ) . يختلف الاجحاف باختلاف الحال . قوله : ( إلا أن يمنعها فيحرم ) و لو ظهرت امارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم . قوله : ( و ليس للبنت و لا للاخت و لا للام . . ) . و إن كانت إحداهن متصرفة في امور المنزل ، لعدم النص على الزوجة . قوله : ( لو دفعت إليه ما لا لينتفع به . . ) . إنما كره ذلك ، لان فيه مقابلة نفعها له باضراره بها ، و لقول الصادق عليه السلام ، و قد سأله الحسين بن المنذر : دفعت إلي إمرأتي ما لا أعمل به ،
1 - المحاسن : 416 حديث 173 ، الكافي 6 : 277 حديث 2 ، التهذيب 9 : 95 حديث 413 . 2 - سنن أبي داود 2 : 131 حديث 1686 .