[ و مع علم المشتري إشكال . ] بأن في سلسلة المثمن يصح العقد المجاز ، و ما بعده دون ما قبله ، و في الثمن بالعكس مستقيم ، و يحتاج إلى التنقيح في مواضع : الاول : بيان حال ما بعده في سلسلة الثمن ، بما ذكرناه . الثاني : وقوف ما بعد المجاز في سلسلة الثمن على الاجازة ، دون البطلان . الثالث : أن ذلك في سلسلة مخصوصة في الثمن كما بيناه ، لا مطلقا . قوله : ( و مع علم المشتري إشكال ) . أي : له التتبع إذا كان المشتري جاهلا ، لتحقق المعاوضة حينئذ ، أما مع علمه بالغصب ففي الحكم إشكال ، ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد ، فله تملكه بالاجازة رعاية لمصلحته ، و من انتفائها بحسب الواقع ، لان المدفوع ثمنا يملكه الغاصب ، لتسليطه إياه عليه ، و لهذا يمتنع استرداده عند الاصحاب و إن بقيت عينه ، و المطالبة ( 1 ) بعوضه إذا تلف خاصة عند المصنف ، فيمتنع على مالك العين تملكه . و يمكن أن يكون ذلك معطوفا على محذوف دل عليه السياق ، و تقدير العبارة : و كذا الغاصب ، أي : و كذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشتري جاهلا ، و مع علمه إشكال ، ينشأ مما ذكر ، فيكون الاشكال في كونه موقوفا على الاجازة ، و إن بعد هذا التقدير ، و أيما الامرين قدرت الاشكال فيه ، فمجيئه في الآخر لازم له . و يمكن أن يكون الاشكال فيهما معا ، و فيه من التكلف ما لا يخفى ، و الاصح عدم الفرق بين علمه بالغصب و عدمه ، لان المعتمد أن للمشتري إستعادة الثمن مع بقاء عينه ، لعدم خروجه عن ملكه إلى الغاصب ، لعدم المقتضي . و تجويز تصرفه فيه عند الاصحاب لتسليطه عليه ، لا ينافي كونه عوضا .
1 - كلمة ( و المطالبة ) معطوفة على جملة ( يمتنع ) ، أي : و تمتنع المطالبة بعوضه . و في " م " وردت كلمة ( فيمتنع ) قبل ( و المطالبة ) و حذفناها لعدم ورودها في الحجري و لعدم اقتضاء السياق لها .