جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكن سيأتي في أن من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه ما يقتضي التردد في بطلان ما قبله ، لانا إذا حملنا عبارته فيما يأتي على التردد ، كان على احتمال الصحة ، يحتمل الصحة بالاجازة هنا . و أما ما بعده من العقود فيبنى على أن إجازة الفضولي كاشفة أو ناقلة ، فان قلنا بالاول صح ما بعده ، لتبين وقوع تصرفه في ملكه ، و إن قلنا بالثاني تجئ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : البطلان ، لتعذر الاجازة ، لانحصارها في المغصوب منه ، و قد خرج عن ملكه . الثاني : الصحة من توقف على إجازة المتصرف ببيعه . الثالث : توقفه على إجازته ، و سيأتي مثل هذا فيما بعد . و لو ترتبت العقود على ثمن المغصوب ، كما لو بيع السيف بقوس ، ثم القوس بدابة ، ثم الدابة ببعير ، ثم البعير بدراهم ، فان الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها ، فان ما قبله يصح ، و يقف ما بعده على الاجازة كالفضولي ، إلا إذا قلنا الاجازة كاشفة ، كما لو أجاز بيع الدابة بالبعير ، فإن إجازته إنما يعتد بها شرعا أن لو كان مالكا للدابة ، و إنما يكون مالكا لها حينئذ أن لو ملك ما بذلت في مقابله ، و هو : القوس ، و إنما يملكه على هذا التقدير إذا ملك السيف ، و إنما يملكه أن لو صح بيع السيف به ، فيجب الحكم بصحة ذلك ، حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا . و اعلم : أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن ، ثم على ثمنه و هكذا ، فلو جرت العقود على الثمن خاصة ، كما لو بيع السيف مرارا فأجاز واحدا منها ، فان ذلك العقد يصح و يبطل ما قبله ، إلا العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسيف ، و فيما بعد ذلك العقد الاوجه الثلاثة السابقة . و بهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح ( 1 ) و شيخنا الشهيد في الدروس ( 2 )

1 - إيضاح الفوائد 1 : 418 .

2 - الدروس : 335 .

/ 456