جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لكن سيأتي في أن من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه ما يقتضي التردد في بطلان ما قبله ، لانا إذا حملنا عبارته فيما يأتي على التردد ، كان على احتمال الصحة ، يحتمل الصحة بالاجازة هنا . و أما ما بعده من العقود فيبنى على أن إجازة الفضولي كاشفة أو ناقلة ، فان قلنا بالاول صح ما بعده ، لتبين وقوع تصرفه في ملكه ، و إن قلنا بالثاني تجئ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : البطلان ، لتعذر الاجازة ، لانحصارها في المغصوب منه ، و قد خرج عن ملكه . الثاني : الصحة من توقف على إجازة المتصرف ببيعه . الثالث : توقفه على إجازته ، و سيأتي مثل هذا فيما بعد . و لو ترتبت العقود على ثمن المغصوب ، كما لو بيع السيف بقوس ، ثم القوس بدابة ، ثم الدابة ببعير ، ثم البعير بدراهم ، فان الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها ، فان ما قبله يصح ، و يقف ما بعده على الاجازة كالفضولي ، إلا إذا قلنا الاجازة كاشفة ، كما لو أجاز بيع الدابة بالبعير ، فإن إجازته إنما يعتد بها شرعا أن لو كان مالكا للدابة ، و إنما يكون مالكا لها حينئذ أن لو ملك ما بذلت في مقابله ، و هو : القوس ، و إنما يملكه على هذا التقدير إذا ملك السيف ، و إنما يملكه أن لو صح بيع السيف به ، فيجب الحكم بصحة ذلك ، حملا لكلام المسلم على الوجه الذي يكون معتدا به شرعا . و اعلم : أن هذا إنما يستقيم إذا جرت العقود على العوض الذي هو الثمن ، ثم على ثمنه و هكذا ، فلو جرت العقود على الثمن خاصة ، كما لو بيع السيف مرارا فأجاز واحدا منها ، فان ذلك العقد يصح و يبطل ما قبله ، إلا العقد الذي قوبل فيه المغصوب بالسيف ، و فيما بعد ذلك العقد الاوجه الثلاثة السابقة . و بهذا يظهر أن إطلاق كلام الشارح ( 1 ) و شيخنا الشهيد في الدروس ( 2 )