جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، ] للمبيع بمقتضى عقد البيع ، إذ لو وقع التصريح بمثل ذلك في عوض العقد الفضولي لمن أوقعه فضولا ، لم يكن قادحا في ثبوت الاجازة للمالك . فان قلت : إن جعلت الاجازة كاشفة دلت بحصولها على انتقال الثمن إلى ملك المجيز بالعقد ، فكيف تؤثر فيه إباحة المشتري له للغاصب بعد العقد ، إما بتسليطه إياه عليه أو بتصريحه له بالاباحة ؟ و سيأتي في كلام المصنف اختيار كون الاجازة كاشفة . قلت : لما أجمع الاصحاب على أنه إذا تلف العوض ، ليس للمشتري مطالبة المشترى به ، وجب إخراج هذا الحكم عن مقتضى الاصل بالاجماع ، و إجراء ما عداه على الاصل . فان قلت : حق المعاوضة مع كون المشتري عالما بأن البائع غاصب أن لا تكون مقصودة ، فلا يعتد بها أصلا . قلت : هذا لا يقدح في كونها مقصودة ، و إلا لقدح في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال . و الحاصل : أن كلما يقال في الغاصب ، يقال في الفضولي ، و الجواب هو الجواب . قوله : ( و الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ) . وجه القرب : أنه مع عدم من له أهلية الاجازة ، تكون صحة العقد ممتنعة في الحال ، و إذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما ، لان بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما ، و لما فيه من الضرر على المشتري ، لامتناع تصرفه في العين لامكان عدم الاجازة ، و لعدم تحقق المقتضي و في الثمن لامكان الاجازة ، فيكون قد خرج عن ملكه . و إنما يتصور ذلك عندنا : إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة ، أما عند الاشاعرة فتصوره ظاهر . و يضعف بانتقاضه ممن كان بعيدا ، يمتنع إليه الوصول عادة إلا في زمان